استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثمانون

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها. تختص اللجنة بما يلي:  أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.  ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.  تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية. يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6c950603bd3e0ece34fa59893f10b6dc51f8adae52679a10d2c1b6c1c6d3f103

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.