ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية : 1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة. 2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. 4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6d5053b8121e0c0ec40a66da7063f0b5878656680043be1fea59e5baa1fd927d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.