استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: ١- الإجراء الذي عُدل عنه. ٢- سبب العدول. ٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6e128629abdeaa70af79dd8f950d3455fa9f3d720987aa79684beb8f7d481301

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.