مادة / بند
المادة الثانية والعشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
١- الإجراء الذي عُدل عنه.
٢- سبب العدول.
٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6e128629abdeaa70af79dd8f950d3455fa9f3d720987aa79684beb8f7d481301
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.