استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة, وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6e1eb19f3e73bd2d8a6f0440f70860cc40bae7e651133bb0131c10c16e6791a3

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.