استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والتسعون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.  2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في الخسائر البحرية المشتركة. 3- حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم. 4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط أو غيره من المواد الأخرى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6ecb7b7363a267c32cfe038b8e853e2783bb1e583daa9ddea9c73ac53aa13f79

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.