مادة / بند
المادة (46)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسمًا مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_702fb0fa84e0e230ff0ba741631c786b18768462607f826b3e07dc03a88bb5b7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.