مادة / بند
المادة الأولى:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- النظام:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
٢- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- الهيئة:
الهيئة العامة لعقارات الدولة.
٤- المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
٥- المحافظ:
محافظ الهيئة.
٦- الجهة صاحبة المشروع:
أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.
٧- الجهة الحكومية:
أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.
٨- الجهة المشرفة:
الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة أو جمعية.
٩- العقار:
الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الأرض.
١٠- مخطط المشروع:
رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.
١١- الرفع المساحي:
تقرير فني يُوضِح حدود العقار المقرر نزع ملكيته أو وضع اليد المؤقت عليه، وأطواله، ومساحته الإجمالية، وإحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به.
١٢- المقيم المعتمد:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.
١٣- معايير وأدلة التقييم:
المعايير والأدلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_70ce8190bd2d47b0b2e78ec015e03ac5741847b69392f3f485e33a279b0db07a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.