استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_72009b9a5e3902173462ac899029e4717680fc748051fafe68c6df41ee647cd0

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.