استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم. ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار. ٢- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_721b5031b98e7bb57ce9ccd42d949bc698b3a5bdd99a89315cb4a1871882cb9f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.