استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا.  2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_721b914797f1432d71aeccce8ecc1b7a443872bb08001595674d04ea07761820

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.