مادة / بند
المادة الرابعة عشر بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.
٢- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:
أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.
ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.
٣- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_72d3eca541e6a6cabfe2afaf24ae8309da39a4d668fc56e9e2b439033198dbb7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.