مادة / بند
المادة السادسة بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يسأل المؤمِّن عما يأتي:
1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_73a3ad44f961c05b0eb2cbb25fb029872daa17b22009c271c7e910d7ba410516
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.