استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة  قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.  2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. 3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_73a3ad44f961c05b0eb2cbb25fb029872daa17b22009c271c7e910d7ba410516

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.