مادة / بند
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.
2 - لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_73f5504c87c0b9666ba0ed1a14b8fc61dcf032c8e379b6ee44b8d31c29a709fb
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.