مادة / بند
المادة الحادية والأربعون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_740fb9c7eafb5ede0cfb4632026bfd390b8f46bfdfcb10d51162f090e5c8dfc5
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.