مادة / بند
المادة الثامنة عشرة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:31.098346+00:00
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_762150e5c128d55c68239b81d72f6da379147d606af10d2fc6717cd0bab5760d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.