مادة / بند
المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- عند وقوع
حادث لطائرة سعودية
أو
لطائرة أجنبية
يشغلها سعودي في
إقليم المملكة
أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.
2- عند وقوع
حادث لطائرة أجنبية
يشغلها أجنبي في
إقليم المملكة
فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_764be836b6df3abd367169dc13f5371915961bc67ba18bd37184a341daa95e51
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.