استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7814f874229557354dda3c4289365e87aaa5639e37eaf81e70bd67b9cd7fe0ed

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.