مادة / بند
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال:
1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, دون إذن ربانها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_788b1d0b12970e4a7a25ffecdcab69f51aa438e75ae4628e41d077faaf36088d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.