مادة / بند
المادة (47)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
إذا لم تقدم
الكمبيالة
للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها
وزير التجارة والصناعة
، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته، وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ
الكمبيالة
وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم
الكمبيالة
.
وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة
الكمبيالة
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_797d12e9084166b3a47ce6b115bfcaaa1ef764b744a75c53c2a0573bf49233e9
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.