استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

أ‌ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ب‌ - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_798c65cdaf70b014f02e6e25197f55a845bc2aa41506d00940162a3a67b248d6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.