مادة / بند
المادة السابعة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-.
٢- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة– الآتي:
أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.
ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.
٣- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_79a813d6768b63c54e5b1c5af3df1708e39b3d08e65ca8fe250d0a5dea804675
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.