استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:31.098346+00:00

الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات. 2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. 3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. 4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. 5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. 6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها. 7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى. 8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. 9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. 10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7ac9a86ed83199529357bc555091225ece3163107732913fcd5dabf2e4bb06c8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.