مادة / بند
المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
تستعمل
الطائرات
المطارات المدنية
المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه
المطارات
المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7c349d882f4baafc7af567bf07330ba23a38f56ff1ddf12e58e0c4cacfa1e3ad
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.