مادة / بند
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7c6a6ef8cef722636246264a6826d82b8e6f762253249992f2e7f87d951922f3
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.