مادة / بند
المادة الثالثة والأربعون
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7dcb3c9ec4dfcde1e134d00c17c5f2ed74a783d6340ff18d6ff09be3a62b7469
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.