استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

1- لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصًا آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله؛ ما لم يكن المدرب حاصلا على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وأحكام المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب. 3- تحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7ddd3941c8a5f2d88e68815094b2fc6fc8c9a87472c85cbac6734e55951ef8ea

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.