مادة / بند
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، أو في مناطق محددة تحددها السلطات البحرية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7f231c56248dae4e3ffcc807ad7b6c2cdfbf1d60b65edc129506495f71b4b373
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.