استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_808ab2aac3e4f8a2788d677716054c40090f9cc9e531184a6ef63002ddc20949

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.