استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والثلاثون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_82a90eb8611655712c8e5e5d3e3559486d94b36f71de36f875122355777e1547

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.