استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه. ٢- تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال. ٣- في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8432009f5414be809a366eb180890e54296ffa4a1dd073b3213a0cf082869c39

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.