مادة / بند
المادة العاشرة
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_852142341d222ad21ce1d119f367ac45f7c0e9c95051ab1934fc207c0a378c50
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.