استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

1 - لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي : أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ‌ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها. ‌ج - كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛ إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة. 2 - لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8678293b5b6e50b96a2797667e5b15d2d0de8489f0792709138dfed941ca8dc5

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.