مادة / بند
المادة (94)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
لا يجوز إصدار
شيك
ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء
الشيك
نقود يستطيع التصرف فيها بموجب
شيك
طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب
الشيك
أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان
الشيك
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_876cf054448b4fac38428fb06a61038f0f586447043e5738c7ea16ab52b4524a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.