استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي: أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات. ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات. ٢- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_88f32f552ef2ad52347f65fbdc91db7c170fccd2da43b386939bc4eb6cfaf8cd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.