استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثلاثون

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00

١- لا يجوز إجراء أي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة. ٢- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_892d06d40136ddc386d0d6d16b50a6b8b82c3c925abe017ff34234470e08d87e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.