مادة / بند
المادة (119)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء
شيك
مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8a344a10693ca5e2f58c3f662ec3352309db357af54e11703e195e0582389af8
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.