استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك. 2- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ العقد مع إلزام الناقل بالتعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول, وعلى سفينة من المستوى نفسه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8b575d4bb6ac310a394fcad1ae75e735b68b53cadb434965f22a8c4417da340f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.