مادة / بند
المادة الثانية
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8ba87bd9194b57095a64ad9b384376e6b24c2fb968638b6e4c69d774f589a90b
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.