استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة

نظام ضريبة الدخل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00

أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم . ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8ca7ae24bc8525941a0e20b862e6a59eb5569fc00b87694421db526c768644b8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.