استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (105)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8e29a122b4f922b42ed61c9082582d524b6cc256e0d61da4652a24705dbd3274

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.