مادة / بند
المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في
طائرة
مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على
إجازة طيران
، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد
الطائرة
حائزا على الإجازات المطلوبة،
وألا يوجد على متن
الطائرة
أثناء ذلك إلا:
1 - شخص يعمل كأحد أعضاء
طاقم الطائرة
.
2 - مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة.
ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه
الطائرة
في هذه الرحلة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8f0d0859e682b06a58e71f14def96f101a08b705ee9424795c7f65470eac8510
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.