استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا على الإجازات المطلوبة، وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا: 1 - شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة . 2 - مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة. ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8f0d0859e682b06a58e71f14def96f101a08b705ee9424795c7f65470eac8510

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.