استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال. 2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو  إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة. 3- تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9005e7b4902da99b95f011c99e62e24ae973e707e951eb4db77f7be0f53457a4

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.