مادة / بند
المادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى
إقليم المملكة
، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_906ad374e8adb1aa3082f3f2d9280ebe705781ce1868121b1cf231e2688f0304
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.