مادة / بند
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_90c8f045079b3200bb971cbe11dc4e21ece83a8510a272074dd8a47e30fddb46
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.