استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر. ٢- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي: أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه. ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى. ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. ٣- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر. ٤- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_912c7f1b3dbfeead9782145fafc27ac5dd1f56a013d40a7c00f90a4861a68d65

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.