مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية.
2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_92314dc70d867b5cadeb64ab3ec7042e1a55bb19cb47bb0c4d22f497afc08fc3
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.