استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والثلاثون

نظام العلامات التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_92454401eb9b58428307cdd171ac87c0f2baaec69ca40cef14393c1c59d28d70

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.