ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والثلاثون

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_92e06b3ccb0bfb1022208421a8414c46525d4bcfa01536434dbbb25a91e2992f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.