استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة. ٢- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_938386737d537dce8f2ceb5990a14cef3aed979683a1d5ff2edd4f0eb13b7b03

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.