مادة / بند
المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء
المطارات المدنية
التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة
بالملاحة الجوية
طبقا للأنظمة والتعليمات.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_93e09e732b66557fcd7d96604c9c35bd7db393f5c34d2224a691a69c0476fe89
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.